Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

راكعًا: أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير: لم يقضه، وكذا: إن أدركه في أثنائه: سقط ما فات (¬١٨) (ثم يقرأ جهرًا)؛ لقول ابن عمر ﵁: "كان النبي ﷺ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء" رواه الدارقطني (¬١٩) (في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية): لقول سمرة: إن النبي ﷺ كان يقرأ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ رواه أحمد (¬٢٠) (فإذا سلَّم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة)

التكبيرات مثله والجامع: أن كلًا منها مستحب قد فات محله، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم جواز قطع ركن بسبب الإتيان بمستحب.

(¬١٨) مسألة: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة العيد وهو قد كبَّر بعض التكبيرات: فإنه يُكبر تكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر مع الإمام ما بقي من التكبيرات، وإن دخل معه وقد فرغ الإمام منها وهو قائم: قام معه ولم يقضها، أو إن دخل معه وهو راكع: ركع معه ولا يقضي تلك التكبيرات؛ للقياس، بيانه: كما أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا فاتته، بل يتبع المأموم على ما هو عليه فكذلك هنا، والجامع: أن كلًا منها شيء مشروع قد فات محلُّه، فإن قلتَ: لمَ لا يقضي؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن قضاءها فيه مشقَّة.

(¬١٩) مسألة: قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في ركعتي صلاة العيد تكون جهرًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك -كما روى ذلك ابن عمر ﵁-، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الجهر بالقراءة فيه إشراك المأمومين في الاستفادة مما يقرأه الإمام من القرآن، وفيه إظهار للإسلام.

(¬٢٠) مسألة: يُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد -بعد الفاتحة- بسورة "الأعلى"، ويقرأ في الثانية -بعد الفاتحة- بسورة "الغاشية"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يقرأ بهما في صلاة العيد -كما رواه سمرة بن جندب =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 64 (SanadKitab #1319, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.