Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

كالجواب، (¬٣٨) ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر ﵃، وابن حريث. (¬٣٩)

(¬٣٨) مسألة: يستحب أن يهنئ بعض المسلمين بعضًا إذا رأى بعضهم بعضًا بالعيد قائلًا الواحد منهم: "تقبل الله منا ومنك" أو يقول: "أعاده علينا وعليكم باليمن والبركات" ونحو ذلك، ويقول الآخر مجيبًا: مثل ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسرار الآخرين وإزالة الشحناء عنهم؛ خلافًا للمصنف من أن ذلك مباح.

(¬٣٩) مسألة: لا يُشرع التعريف - وهو: اجتماع غير الحجاج من بعد العصر: إلى غروب الشمس من يوم عرفة للدعاء والذكر-؛ للتلازم؛ حيث إن الوقوف والدعاء والذكر عبادة خاصة بعرفة لمن حج فيلزم عدم مشروعيته في غيره، فإن قلتَ: لا بأس به- وهو ما ذكره المصنف -؛ لفعل الصحابي، حيث إن ابن عباس فعله قلتُ: إن صحَّ أن ابن عباس قد فعله، فهو اجتهاد منه ولا يلزمنا؛ لمخالفته للقواعد الشرعية؛ حيث إنه يؤدي إلى اختلاط العبادات وأماكنها، قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع فعل الصحابي" فالتلازم عندنا أقوى؛ لموافقته للقواعد الشرعية، وعندهم: فعل الصحابي أقوى؛ للزيادة فيه.

هذه آخر مسائل باب "صلاة العيدين" ويليه باب "صلاة الكسوف"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 73 (SanadKitab #1319, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.