Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الجنائز

وجوبًا (لعدم) من يواريه؛ لإلقاء قتلى بدر في "القليب" (¬٣٨)، ويُشترط لغسله: طهورية ماء، وإباحته، وإسلام غاسل إلا نائبًا عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزًا، أو حائضًا، أو جنبًا (¬٣٩) (وإذا أخذ) أي: شرع (في غسله: ستر عورته) وجوبًا - وهي:

(¬٣٨) مسألة: يُحرَّم على المسلم أن يُجهز الميت من الكفار إذا مات بين المسلمين: فلا يُغسَّله، ولا يُكفنه، ولا يحمله، ولا يدفنه بل يدفنه؛ للتخلص من رائحته؛ إذا عُدم من يفعل ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ فحرَّم موالاة الكفار؛ لأن الموالاة تكريم، وتجهيز ميتهم من باب التكريم؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، الثانية: القياس، بيانه: كما تُحرَّم الصلاة على ميت الكفار فكذلك يحرم تجيزه والجامع: عدم التكريم والتطهير في كل، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعزاز للمسلمين، ووضعه تحت التراب؛ لمنع خروج رائحته الكريهة فتؤذي المسلمين كما أمر ﷺ بإلقاء قتلى بدر من الكفار بالقليب.

(¬٣٩) مسألة: شروط صحة غسل الميت أربعة: أولها: أن يكون الماء الذي غُسل به طهورًا مباحًا فلا يصح غسله بماء طاهر، أو نجس أو مسروق، للقياس؛ بيانه: كما أنه يشترط ذلك في غسل الجنابة فكذلك غسل الميت مثل ذلك، والجامع: أن كلًا منهما يقصد منه التطهير، فلا يحصل إلا بذلك، ثانيها: أن يكون الغاسل مسلمًا، فلا يصحُّ غسل كافر المسلم ميت إلا إذا كان الكافر نائبًا عن مسلم و نوى المسلم الغسل فغسله الكافر: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن غسل الميت المسلم عبادة، ولا صحة لأي عبادة إلا بنية، ولا نية صحيحة لكافر: فيلزم عدم صحة غسله، لفقدان النية الصحيحة منه، ولذا: صحَّ غسل الكافر لميت مسلم إذا كان نائبًا عن مسلم ونواه ذلك المسلم؛ لوجود النية من المسلم لا من الكافر؛ وإنما جُعل الكافر كالآلة، ثالثها: أن يكون الغاسل؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 118 (SanadKitab #1319, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.