Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الجنائز

(ويدفن) وجوبًا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا (في ثيابه) التي قُتل فيها (بعد نزع السلاح والجلود عنه)؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم"، (وإن سُلبها: كُفّن بغيرها) وجوبًا (¬٧٨) (ولا يُصلَّى عليه)؛ للأخبار؛ لكونهم أحياء

= ذكره المصنف هنا للسنة؛ التقريريرية؛ حيث إن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال ﷺ: "ما شأن حنظلة، فإني رأيتُ الملائكة تغسله" قالوا: "إنه جامع امرأته، ثم خرج للقتال، فقُتل" فهذا يلزم منه: أن الشهيد إذا كان عليه جنابة أو غيرها مما يُوجب الغسل يُغسل لذلك، لا لأجل الموت قلتُ: هذا من باب التكريم؛ لكونه لا يُحسُّ ولا يُرى، وهذا لا يلزم منه: تغسيل البشر له فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لعمومها، وعندهم: يُعمل بالتقريرية وهي مخصِّصة لعموم السنة القولية عندهم تنبيه: قوله: "أو المقتول ظلمًا" هذا بناء على مذهبه المرجوح.

(¬٧٨) مسألة: يُدفن شهيد المعركة بثيابه التي قُتل فيها بعد أن يُنزع كلُّ ما عليه من سلاح وجلود، وخِفاف، وإن لم يكن عليه ثياب - كمن أخذ ثيابه العدو-: فيُكفن بثياب غيرها، وإن علقت به نجاسة: فتغسل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ "قد أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يُدفنوا في ثيابهم بدمائهم" الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لا يُدفن أحد عريانًا، فكذلك شهيد المعركة إذا سلبه الكفار ثيابه لا يُدفن عريانًا بل يكفَّن، والجامع: الستر في كل، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن غسل النجاسة فيه دفع مفسدة دفنه بنجاسته وإن زال مع غسلها بعض الدم وهو أثر عبادة لا يُزال؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 133 (SanadKitab #1319, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.