Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الجنائز

عدم مال الميت، ومن تلزمه نفقته: فمن بيت المال إن كان مسلمًا، (¬٩٥) فإن لم يكن: فعلى المسلمين العالمين بحاله، (¬٩٦) قال الشيخ تقي الدين: من ظنَّ أن غيره لا يقوم به تعيَّن عليه، (¬٩٧) فإن أراد بعض الورثة: أن ينفرد به: لم يلزم بقية الورثة

= ذكروه فمنقوض بالمريضة؛ حيث إنه قد أجمع العلماء على وجوب نفقتها مع أنه لا يُستمتع بها، ولا تصلح للاستيلاء فكذا الميتة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس" فعندنا يعمل بالقياس وهو عام، وعندهم: يعمل بالتلازم؛ حيث إنه قد خصَّص عموم ذلك القياس.

(¬٩٥) مسألة: إذا لم نجد مالًا للميت، ولم نجد من يُنفق عليه، أو تعذَّر ذلك: فإنه يُجهَّز من بيت مال المسلمين؛ للتلازم؛ حيث إن هذا البيت قد وضع لقضاء مصالح المسلمين، فيلزم تجهيزه منه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع لمَّنة الأجانب عليه.

(¬٩٦) مسألة: إذا لم يكن للميت مال، ولا يوجد من ينفق عليه، وتعذَّر تجهيزه من بيت المال فيجب على عامة المسلمين العالمين بحال هذا الميت تجهيزه وجوبًا كفائيًا - فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، وإن تركوه مع علمهم به: أثم الجميع -؛ للقياس، بيانه: كما أن الحي العاجز عن نفقة نفسه: يُنفق عليه من تلزمه نفقته من أقربائه، فإن تعذَّر فمن بيت المال، فإن تعذَّر فعلى عامة المسلمين فكذلك الميت مثله، بجامع: العجز في كل، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعاون وتكافل اجتماعي.

(¬٩٧) مسألة: إذا قطع أو غلب على ظنِّ زيد عدم وجود غيره يقوم بالنفقة والتجهيز لعمرو: فإن ذلك يجب على زيد وجوبًا عينيًا، وهذا من صور انقلاب الواجب الكفائي إلى واجب عيني؛ للتلازم والمصلحة؛ حيث يلزم من عدم وجود غيره: وجوب ذلك عليه؛ لئلا يهلك عمرو، أو يؤذي غيره برائحته =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 141 (SanadKitab #1319, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.