كُفِّن في قميص ومئزر ولفافة: جاز)؛ لأنَّه ﷺ "ألبس عبد الله بن أُبَي قميصَه لما مات" رواه البخاري، وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمَّين، ودخاريص، لا يزِرٍّ (¬١١٤) (وتُكفَّن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)؛ لما روى أحمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية قالت: "كنتُ فيمن غسل أمَّ كلثوم بنت رسول الله ﷺ فكان أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر" قال أحمد: "الحِقاء": الإزار و "الدرع": القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمَّر، ثم تُلَفُّ باللُّفافتين، (¬١١٥) ويُكفَّن صبي في ثوب، ويُباح في ثلاثة ما لم يرثه غير
(¬١١٤) مسألة: يُباح تكفين الميت في قميص - وهو: الثوب العادي ذو الأكمام، ودخلات في جوانبه - وهي: الدخاريص - لكن بدون أزرار تقفل - وكذلك إزار يُجعل على الحقوين وما تحتهما، وكذلك: لفافة تلف جميع البدن، وصفة ذلك: أن يُلبس الإزار، ثم يُلبس القميص، ثم يُلفُّ باللفافة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد ألبس قميصه عبد الله بن أُبَي لما مات، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحي يلبس الإزار، ثم القميص، ثم العباءة فكذلك الميت مثله، والجامع: الاحتياط في الستر في كل؛ الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمرو بن العاص: "إن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلفُّ بالثلاثة"، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، وتزيين مظهر الميت، وستره.
(¬١١٥) مسألة: يُستحب أن تكفن المرأة والخنثى في خمسة أثواب، وهي: "إزار" و"قميص" وهو الثوب العادي ذو الأكمام و "خمار" يُجعل على رأسها، و"لفافتان" وهما اللتان يشملان جميع بدنها، وصفة ذلك: أن تُلبس الإزار، ثم =