Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الجنائز

وتلقينه، (¬١٨٨) والدعاء له بعد الدفن عند القبر، (¬١٨٩) ورشُّه بماء بعد وضع حصباء عليه (¬١٩٠) (ويُرفع القبر عن الأرض قدر شبر)؛ لأنَّه "ﷺ رُفع قبره عن الأرض

وصبِّ التراب في القبر بأيديهم أو بآلة كبيرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه اشتراك كل واحد من الحاضرين بنصيب من الأجر، وصبِّ التراب بآلة فيه الإسراع بدفنه، وهو موافق لمشروعية الإسراع بتجهيز الميت، فائدة: قوله: "ثم يُهال" أي: يُرسل التراب ويُصبُّ من غير تقدير - كما في الصحاح (٥/ ١٨٥٥) -.

(¬١٨٨) مسألة: لا يُشرع تلقين الميت بشيء بعد دفنه، بل إن هذا بدعة؛ للاستقراء؛ حيث إنه لم يثبت عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك بموتاهم، فيكون من المحدثات، وكل محدثة بدعة، وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع لأحوالهم، فإن قلتَ: بل يُستحب تلقين الميت - وهو الذي ذكره المصنف هنا - بأن يُقال عند القبر: "يا فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله … " للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لقنوا موتاكم" قلتُ: المراد من الحديث: أن يُلقّن المحتضر وهو الذي شارف على الهلاك، وقد سبق بيانه في مسألة (١٠) فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "التعارض بين السنة القولية والاستقراء" فعندنا: يُعمل بالاستقراء هنا؛ لأن المراد من السنة القولية هنا عندنا غير المراد بها عندهم، وعندهم: يعمل بالسنة.

(¬١٨٩) مسألة: يُستحب أن يقف الحاضرون بعد الدفن مباشرة ويدعون للميت، ويستغفرون له، ويسألون الله أن يُثبِّته بالقول الثابت في الآخرة كما كان في الدنيا؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث كان ﷺ: إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره قائلًا: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل" وهو واضح المقصد.

(¬١٩٠) مسألة: يُستحب أن يوضع فوق القبر بعض الحصباء - وهي: الحجارة الصغيرة -، ثم يُرشُ بعد ذلك الماء عليه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 180 (SanadKitab #1319, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.