Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق (¬٣٣) (ويُشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشبٍ وخِرَق (أن يكون) ما يُستجمر به (طاهرًا) مباحًا (منقِّيًا (¬٣٤)

منهما، أو جَفَّ الغائط أو البول قبل أن يستجمر: فإنه في هذه الحالات لا يكتفي بالأحجار، بل يجب غسل ذلك بالماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إذا أتى أحدكم البراز فليستطب بثلاثة أحجار" حيث دلَّ منطوقه على أنه يُكتفى بالاستجمار بالأحجار إذا خرجت النجاسة من مخرجها المعتاد - وهو رأس الذكر وحلقة الدُّبُر - ودل مفهوم الصفة منه على أنَّ النجاسة في غير ذلك تُغسل بالماء، وهذا عام؛ لما ذكرناه من الحالات لعموم هذا المفهوم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود النجاسة في غير محل خروجها: أن تُغسل بالماء؛ لأن الاستجمار لم يرد إلا لما خرج من مخرجه المعتاد، فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروج النجاسة من مخرجه يتكرر، فلو وجب غسله: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة لقلة المياه خاصة في الأسفار، لأن المشقة تجلب التيسير بخلاف وجود النجاسة في غير محل خروجه فيندر: فلا يشق غسله.

(¬٣٣) مسألة: إذا دخلت نجاسة في فرج امرأة، أو في حشفة رجل لم يُختن - وهو: الأقلف -، أو أصابتهما جنابة: فلا يجب غسل داخل الفرج أو الحشفة، أما إذا كان في الشخص فَتْقٌ - وهو: الشق - ودخلته نجاسة أو أصابته جنابة: فيجب غسله؛ لتطهيره - إن كان لا يضره ذلك -؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل داخل الفرج أو الحشفة يشق: نظرًا لتكرار ذلك وكثرته، فدفعًا لذلك سقط غسله؛ لكون "المشقة تجلب التيسير" بخلاف من كان في بدنه فتق أو شقٌ: فيجب غسله - إن كان لا يتضرر - لعدم المشقة في ذلك؛ لندرته.

(¬٣٤) مسألة: يُشترط فيما يُستجمر به من أحجار، أو تراب، أو خِرق، أو خشب، أو ورق أو نحوها: أن يكون طاهرًا منقيًا للمحل من النجاسة؛ للسنة الفعلية =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 92 (SanadKitab #1319, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.