Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

إن لم تكن علامة (¬٢٥).

الركاز والجامع: أن كلًا منهما حق واجب، مؤتمن عليه، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(¬٢٥) مسألة: إن وجد شخص مالًا مدفونًا لم تظهر عليه أو على بعضه علامة الكفار، أو ظهرت عليه أو على بعضه علامة المسلمين - بذكر بعض الخلفاء أو نحو ذلك -: فإن حكم ذلك حكم اللُّقطة وهو: أن يُعرَّف عامًا للآخرين، فإن لم يُوجد صاحبه: فيملكه واجده؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل فيما يُوجد في ديار المسلمين: أن يكون للمسلمين، إذا لم توجد علامة الكفار، فيُستصحب ذلك، ويعمل بأحكام المسلمين فيه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لتغليب دار الإسلام على دار الكفر، فإن قلتَ: لمَ ذكرت أحكام المعادن والركاز في باب "زكاة الثمار والحبوب"؟ قلتُ: لاشتراك الثمار والحبوب، والمعادن والركاز في كونها مُستخرجة من الأرض.

هذه آخر مسائل باب "زكاة الحبوب والثمار" ويليه باب "زكاة النقدين"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1319, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.