Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

إلى المالك؛ لحبس أو نحوه، فأخذها الإمام أو نائبه: أجزأت ظاهرًا وباطنًا (¬٩) (والأفضل: أن يُفرِّقها بنفسه)؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها (¬١٠) وله دفعها إلى السَّاعي (¬١١)، ويُسنُّ إظهارها (¬١٢) (و) أن (يقول عند دفعها هو) أي: مُؤدِّيها (وآخذها: ما ورد) فيقول دافعها: "اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" ويقول آخذها: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا (¬١٣) وإن وكَّل مسلمًا ثقة: جاز وأجزأت نية مُوكِّل مع قرب، وإلا: نوى

(¬٩) مسألة: إذا كان الشخص غائبًا؛ لعذر كأن يكون محبوسًا، أو مسافرًا: فأخذ الإمام زكاة ماله؛ ليوزِّعها على مستحقيها ونوى ذلك عنه: فإنها تجزئ عن ذلك الشخص ظاهرًا - فلا يُطالب بها مرة أخرى - وتجزئ عنه باطنًا - فتبرأ ذمَّته -؛ للقياس، بيانه: كما أن ولي الصبي والمجنون يقوم بإخراج زكاة مالهما وينوي عنهما، فكذلك الإمام مثله في ذلك، فإن قلتَ: لمَ أجزأت ظاهرًا وباطنًا؟ قلتُ: لكون عذره مقبولًا.

(¬١٠) مسألة: يُستحب أن يقوم المالك بتوزيع وتقسيم زكاة ماله بنفسه على مستحقيها؛ للمصلحة؛ حيث إنه في ذلك يتيقن من وصولها إلى مستحقيها، وهذا أحوط للدِّين.

(¬١١) مسألة: يُباح للمالك أن يدفع زكاة ماله إلى الساعي - وهو: مندوب الإمام لجمع الزكوات - إذا كان ذلك الإمام يصرفها في مصارفها الثمانية -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع لكلمة المسلمين، ودفع مشقة المالك إذا وزَّعها بنفسه.

(¬١٢) مسألة: إذا رأى المالك أن إظهار دفع الزكاة فيه مصلحة: فيُستحب إظهارها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى الاقتداء به.

(¬١٣) مسألة: يُستحب أن يقول دافع الزكاة: "اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" أو يقول: "اللهم تقبَّل مني إنك أنت السميع العليم"، ويُستحب أن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 307 (SanadKitab #1319, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.