Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

وعليه مؤنة نقل، ودفع، وكيل، ووزن (¬١٨)، (فإن كان) المالك (في بلد وماله في) بلد (آخر: أخرج زكاة المال في بلده) أي: بلد به المال كل الحول أو أكثره، دون ما نقص عن ذلك؛ لأن الأطماع إنما تتعلَّق به غالبًا بمُضي زمن الوجوب، أو ما قاربه (و) أخرج (فطرته في بلد هو فيه) وإن لم يكن له به مال؛ لأن الفطرة إنما تتعلَّق بالبدن - كما تقدَّم - (¬١٩)، ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب؛ لقبض زكاة

ووصيَّة مُطلقًا" يشير به إلى أن الزكاة لا تُنقل إلى بلدان أخرى على مذهب أكثر الحنابلة، أما لو نذر أن يتصدَّق على فقراء، أو وصى للفقراء بشيء، أو وجبت عليه كفارة يمين: فإنه يُعطيها أيَّ فقير مهما كان بلده ولو كانت بعيدة عن بلد الناذر والمكفِّر والموصي.

(¬١٨) مسألة: أُجرة نقل الزكاة من مكان إلى بلد أو مكان آخر، ومؤنة حملها، ودفعها، ومؤنة وكيل عنه، وأجرة كيلها، ووزنها تؤخذ من مال المزكِّي، لا من الزكاة؛ للقياس، بيانه: كما أن مؤنة تسليم المبيع وكيله ووزنه، ونقله تكون على البائع فكذلك الزكاة مثله تكون على المزكي والجامع: أن كلًا منهما من تمام توفية الحق، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الفقير؛ لئلا يزعم غني بأن تلك الزكاة قد نقصت بسبب المؤنة.

(¬١٩) مسألة: إذا وُجد مسلم في مكة مثلًا، وماله في بغداد، وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول أو أكثره في بغداد: فيجب أن يُخرج زكاة هذا المال في بغداد، ويُوزِّعها على فقراء ذلك البلد - أعني بغداد -، أما زكاة الفطرة فيُخرجها في البلد الذي جاء عيد الفطر وهو فيه - وهو هنا مكة -؛ للتلازم؛ حيث إن زكاة كل شيء تابع للمزكَّى فيلزم أن يُخرج زكاة المال في البلد الذي وُجد فيه ذلك المال، وتُخرج زكاة النفس في البلد الذي تُوجد هذه النفس فيه كما سبق في مسألة (٢٦) من باب "زكاة الفطر"؛ لأن أطماع الفقراء تتعلَّق بذلك المزكَّى =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 311 (SanadKitab #1319, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.