Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

يعلم غناه فافتقر؛ اعتبارًا بحال الدفع (¬٢٤) (ولا يُستحب) تعجيل الزكاة (¬٢٥)، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتدَّ بها من قابلة، قال الموفق: إن نوى التَّعجيل (¬٢٦).

(¬٢٤) مسألة: إذا عجَّل زيد زكاة ماله ودفعها إلى عمرو الغني حين الدفع ويعلم زيد ذلك، وقبل تمام الحول على ذلك المال الذي عُجِّلت زكاته افتقر عمرو: فإن ما عجَّله زيد من زكاة لا يُجزئ عنه، بل لا بدَّ أن يُخرج زيد زكاة ماله مرة أخرى؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو دفع زكاة ماله إلى غني لا يُجزئ ذلك فكذلك الحكم هنا، والجامع: أن كلًا منهما غني لا يستحق الزكاة حال الدفع.

(¬٢٥) مسألة: لا يُستحب للمسلم أن يُعجِّل زكاة ماله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المالك؛ حيث إنه يُحتمل أن ينقص النصاب، أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول، فيتضرَّر فدفعًا لذلك: شرع عدم استحباب ذلك.

(¬٢٦) مسألة: إذا أخذ الساعي - وهو: نائب الإمام في جمع الزكاة - زيادة من المالك: كأن يأخذ الساعي شاتين عن أربعين شاة على أنها زكاة: فإن المالك يعتدُّ بالشاة الثانية ويحسبها في زكاة السنة القادمة بشرط: أن ينوي المالك أن ذلك تعجيل للزكاة، فإذا جاءت السنة القادمة وعنده مائتا شاة: فإنه يُعطي الساعي شاة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نية تعجيل الزكاة: احتساب تلك الشاة المعجَّلة، زكاة للسنة القادمة.

هذه آخر مسائل باب "إخراج الزكاة" ويليه باب "أهل الزكاة"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 314 (SanadKitab #1319, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.