Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

فليس بغني (¬٦) (و) الثالث (العاملون عليها وهم) السُّعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كـ (جُباتها، وحُفَّاظها) وكتَّابها، وقُسَّامها (¬٧)، وشُرِط: كونه مُكلَّفًا، مسلمًا أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى (¬٨)، ويُعطى قدر أجرته منها، ولو

فيلزم: أن يُعطيا تلك المدَّة، وهو: الحول تتكرَّر بتكرُّر ذلك الحول، وكل واحد من عائلتهما مقصود في دفع حاجته.

(¬٦) مسألة: إذا ملك شخص شيئًا من عقارات ونحوها لا تكفي أثمانها نفقته أو لا تكفي نفقة عياله: فإنه يُعطى من الزكاة، ويجوز له أن يأخذها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ حيث إن هذا الشخص يدخل تحت عموم ذلك؛ لأن "الفقراء والمساكين" جمع معرّف بأل، وهو من صيغ العموم.

(¬٧) مسألة: في الثالث - ممن يعطون من الزكاة - وهو: العامل عليها، وهو: الساعي الذي عيَّنه الإمام لجمع الزكاة، وحفظها، وكتابتها، وعدِّها، ووزنها، وكيلها، وقسمتها بين مُستحقيها، ومن أعان في ذلك، وأُحتيج إليه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ويعم ذلك كل من اشترك في جمع أو حفظ ونحو ذلك؛ لأن لفظ "العاملين" جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ يُعطى هذا منها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن العامل قد انقطع عن الأعمال الأخرى لأجلها، فيُعطى منها؛ تعويضًا عن ذلك الانقطاع، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط أن يكون الساعي قد عيَّنه الإمام؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للأغنياء من أن يتحايل عليهم بعض الناس لأخذ زكاتهم بدون أن يُعطوها الفقراء.

(¬٨) مسألة: شروط العامل على الزكاة والساعي لأخذها خمسة: أولها: أن يكون مُكلَّفًا - أي: بالغ عاقل -، ثانيها: أن يكون مسلمًا، ثالثها: أن يكون أمينًا =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 318 (SanadKitab #1319, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.