٦ - وعنْ عبد الله بن أنيسٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق (١) الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده لا يحلف رجلٌ على مثل جناحِ بعوضة إلا كانت كيًّا (٢) في قلبه يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والطبرانيّ في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي إلا أنه قال فيه: وما حلف حالفٌ بالله يمين صبرٍ فأدخل فيها مثل جناح بعوضةٍ إلا جعلتْ نكتةٌ (٣) في قلبه إلى يوم القيامة، وقال الترمذي في حديثه: وما حلف حالفٌ بالله يمين صبرٍ، فأدخل فيها مثل جناح بعوضةٍ إلا جعلتْ نكتةٌ في قلبه إلى يوم القيامة.
٧ - وعن ابن مسعودٍ ﵁ قال: كنَّا نعدُّ من الَّنب الذي ليس له كفَّارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرَّجل. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
٨ - وعن الحارث بن البرصاء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ في الحجِّ بين الجمرتين، وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمينٍ فاجرةٍ، فليتبوَّا مقعده من النار ليبلِّغ شاهدكمْ غائبكم مرتين، أو ثلاثاً. رواه أحمد، والحاكم وصححه، واللفظ له، وهو أتمّ.
ورواه الطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه إلا أنهما قالا: فليتبوَّأ بيتاً في النار.
٩ - وعنْ عبد الرَّحمن بن عوفٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: اليمين الفاجرة تذهب المال، أو تذهب بالمال. رواه البزار وإسناده صحيح لو صحّ سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف.
١٠ - وروي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ليْس مما عصى الله به هو أجل عقاباً من البغي (٤)، وما من شيءٍ أطيع الله فيه أسرع ثواباً من الصِّلة (٥)، واليمين الفاجرة تدع الدِّيار بلاقع (٦). رواه البيهقي.