قد أعطاه (١) عبد الله بن جعفر فيه عشرةَ آلاف درهمٍ، أو ألف دينارٍ فأعتقه (٢) " رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي رواية لهما، وللترمذي قال النبي ﷺ: "من أعتق رقبةً مُسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه من النار حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار
٢ - وعن أبي أمامة ﵁ وغيره من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ مسلمٍ أعتق امرَأً مُسلماً كان فِكاكَهُ من النار يَجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وأيما امرِئٍ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منهما عُضواً منه" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة من حديث كعب بن مرة، أو مرة بن كعب، ورواه أحمد وأبو داود، بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي، وزاد فيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقتِ امرأةً مسلمةً كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضوٍ من أعضائها عُضواً من أعضائها".
٣ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق رقبةً مؤمنةً فهي فكاكه (٣) من النار" رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، وأبو داود والنسائي في حديث مرَّ في الرمي، وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قال: "من أعتق رقبةً فك اللهُ بكل عُضوٍ من أعضائه عُضواً من أعضائه من النار".
٤ - وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: "كنت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك (٤) فإذا نفرٌ من بني سليم، فقالوا: إن صاحبنا قد أوجب،