الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهم
١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ كانت عندهُ امرأتان (١)، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقهُ ساقطٌ (٢) " رواه الترمذي، وتكلم فيه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
ورواه أبو داود، ولفظه: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهُ مائلٌ"، والنسائي ولفظه: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحدُ شقيه مائلٌ"، ورواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا: جاء يوم القيامة، وأحدُ شقيه ساقطٌ (٣).
٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ: "يَقْسِمُ فيَعْدِلُ (٤)، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ فلا تَلُمني فيما تملكُ ولا أملك، يعني القلب (٥) " رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: روى مرسلاً، وهو أصح.
٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المقسطين (٦) عند الله على منابر (٧) من نورٍ عن يمين (٨) الرحمن، وكلتا يديه يمينٌ، الذين يعدلون في حُكمهم، وأهليهم وما وَلُوا (٩) " رواه مسلم وغيره.