Lewati ke konten

Kitab: At-Targhib wat Tarhib · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 60

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به
  2. الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهم

الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهم

١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ كانت عندهُ امرأتان (١)، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقهُ ساقطٌ (٢) " رواه الترمذي، وتكلم فيه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

ورواه أبو داود، ولفظه: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهُ مائلٌ"، والنسائي ولفظه: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحدُ شقيه مائلٌ"، ورواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا: جاء يوم القيامة، وأحدُ شقيه ساقطٌ (٣).

٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ: "يَقْسِمُ فيَعْدِلُ (٤)، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ فلا تَلُمني فيما تملكُ ولا أملك، يعني القلب (٥) " رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: روى مرسلاً، وهو أصح.

٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المقسطين (٦) عند الله على منابر (٧) من نورٍ عن يمين (٨) الرحمن، وكلتا يديه يمينٌ، الذين يعدلون في حُكمهم، وأهليهم وما وَلُوا (٩) " رواه مسلم وغيره.

Rujukan halaman ini: الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، ج 3، ص 60 (SanadKitab #13223, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.