البيَاضَ، فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم وقال صحيح على شرطهما.
٣ - وروي عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أحسن ما زُرْتمُ الله ﷿ به في قبوركم ومساجدكمُ البياضُ" رواه ابن ماجة.
الترغيب في القميص
والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجرِّه خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها
١ - عن أم سلمة ﵂ قالت: "كان أحبَّ الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص" روه أبو داود، والنسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجة، ولفظه، وهو رواية لأبي داود: لم يكن ثوبٌ أحبَّ إلى رسول الله ﷺ من القميص.
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ما أسفلَ منَ الكعبينِ من الإزار ففي النار" رواه البخاري والنسائي، وفي رواية النسائي: "إزْرَةُ المؤمن إلى عَضْلَةِ ساقه، ثم إلى نصف ساقهِ، ثم إلى كَعْبِهِ، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار".
٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: ما قال رسول الله ﷺ في الإزار فهو في القميص" رواه أبو داود.
٤ - وعن العلاء بن عبد الرحمن ﵁ عن أبيه قال: "سألت أبا سعيدٍ عن الإزار فقال: على الخبير بها سقطتَ، قال رسول الله ﷺ: أزْرَةُ المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جُناح عليه فيما بَيْنَهُ، وبين الكعبين وما كان أسفل (١) من ذلك فهو في النار، ومن جرَّ إزارهُ بطراً (٢) لم ينظرُ (٣) الله إليه يوم القيامة" رواه مالك، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.