والمحمولة إليه (١) " رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وزاد: وآكل ثمنها.
إن الله حرم الخمر وثمنها
٤ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ عشرةً: عاصرها ومعتصرها، وشاربها وحاملها، والمحمولة إليه وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترِيَ لها، والمشترى له" رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب.
[قال الحافظ]: ورواته ثقات.
٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّمَ الخمر وثمنها، وحرَّمَ الميتة (٢)
وثمنها، وحرَّمَ الخنزيرَ وثمنه" رواه أبو داود وغيره.
٦ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لعن الله اليهود ثلاثاً، إن الله حرَّمَ عليهم الشحوم (٣) فباعوها، فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرَّمَ على قومٍ أكل شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنه" رواه أبو داود.
٧ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع الخمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير (٤) " رواه أبو داود أيضاً.
[قال الخطابي]: معنى هذا توكيد التحريم، والتغليظ فيه يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. انتهى.
٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومُسْقَاهَا (٥) " رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.