ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهودِ الإشارةُ بالأصابعِ (١)، وإن تسليم النصارى بالأكُفِّ" رواه الترمذي والطبراني، وزاد: "ولا تَقُصُّوا النَّوَاصيَ (٢)، وأحْفُوا الشارب (٣)، وأعفوا اللحا (٤)، ولا تمشوا في المساجد والأسواق، وعليكمُ القُمُصُ (٥) إلا وتحتها الأزُرُ (٦) ".
١٦ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تسليمُ الرجل بأصْبُعٍ واحدةٍ يشيرُ بها فِعْلُ اليهود" رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني واللفظ له.
١٧ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ، فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم، واللفظ له، وأبو داود والترمذي.
١٨ - وعن أنسٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم (٧) " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها.
الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن
١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يفقئوا (٨) عينهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال: