منْ باع جلد أضْحيتهِ فلا أضحية له (١) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
قال الحافظ: في إسناده ع بدالله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية.
(الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل)
وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة
عنْ شداد بن أوْس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحدَّ أحدكمْ شفرتهُ (٢) وليرح ذبيحته (٣). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجلٍ واضعٍ رجلهُ على صفْحةِ شاةٍ، وهو يحدُّ شفْرتهُ، وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبْل هذا؟ أو تريد أن تميتها موْتتين (٤).