قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ قال مقاتل: يعني: الولائد (١). وقال ابن عباس: ملك بعد هؤلاء مارية (٢).
قال الزجاج: موضع رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك، قال: ويجوز أن يكون نصبًا على معنى: لا يحل لك النساء، ثم استثني ما ملكت يمينك (٣).
قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن (٤). فإن روي فيه غير ذلك فهذه الآية منسوخة، يعني: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل له النساء (٥).
قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه (٦).
وهذه الآية منسوخة على ما قالت عائشة (٧)، وهذا الذي ذكرنا في هذه الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن، قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن (٨). وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها.