٢٤ - قوله تعالى (١): ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)﴾ قال الحسن (٢)، والكلبي (٣)، وابن سيرين: يعني الزكاة المفروضة (٤).
روى عكرمة عن ابن عباس (٥) قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه (٦) أن لا يتصدق (٧).
وقال آخرون: هذا الحق سوى الزكاة (٨)، وهو قول: عامر (٩)، ومجاهد (١٠)، وعطاء (١١) (وإبراهيم (١٢)، ورواية هشام (١٣) عن