الذي أصيب زرعه أو تجارته، وهو لا يسأل (١).
وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة (٢) له مال، فجاءه سيل (٣)، فذهب بماله، فقال رجل من أصحاب محمد ﷺ: هذا المحروم فاقسموا له (٤).
وقال أبو إسحاق: هو الذي حرم المكاسب وهو لا يسأل (٥).
وقد فسرنا هذا (٦) في سورة الذاريات (٧)، وما بعد هذا (٨) مفسر في