له قتيلاً، وأخذت ماله (١)، ومنه الحديث: (فكأنما وُتِر أهله وماله) (٢).
قال أبو بكر بن (٣) السراج (٤) قولهم (٥): وترته في الرجل؛ إنما هو أفردته من أهله وماله (٦): وعلى هذا أصل المعنيين من الأفراد.
وأما التفسير: فجمهور المفسرين على أن الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وهو قول عكرمة (٧)، (والضحاك (٨)، ورواية زُرارة بن أوفى (٩)) (١٠)