Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Basith · Pengarang: الواحدي

Baca Juz 4, halaman 26

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦

أن العشرَ مفترضةٌ كلها (١). وذكر الكمال على التأكيد.

وقيل: أراد: كاملة في البدل عن الدم، وإن كانت مُفَرَّقة، ثلاثة في الحج وسبعة في الوطن (٢).

وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي: فأكملوها ولا تنقصوها (٣).

وقوله: ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: ذلك الفرض والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة (٤).

قال الفراء: واللام في قوله: ﴿لِمَنْ﴾ معناها: على (٥)، أي: ذلك الفرض الذي هو الدمُ أو الصومُ على من لم يكن من أهل مكة، كقوله ﷺ: "اشترطي لهم الولاء" (٦). أي: عليهم.

والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل، وذلك أن

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 4، ص 26 (SanadKitab #13231, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.