وهو قول الحسن (١) والنخعي (٢) والزهري (٣) وقتادة (٤) والربيع (٥) والسدي (٦): وقال (٧) في رواية وُسيم (٨) (٩): اللغو: اليمين في حال الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم، وهو قول علي (١٠) ﵁ وطاوس (١١).
وقال ابن عباس (١٢) في رواية عكرمة ومسروق (١٣): اليمين الملغاة هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله ﷿، فهي ملغاة، إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه.