عمر وابن الزُّبَير (١)، وجابر (٢) ﵁، ورُوي ذلك عن ابن عباس (٣)، وقال علي ﵁: الأمّ والابنة بمنزلة، إن لم يدخل بهذه تزوج هذه، وإن لم يدخل بهذه تزوج هذه (٤).
والصحيح ما عليه الجماعة، روى عَمرو بن شُعَيب (٦)، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: "إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحلّ له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (٧) ففصل بين الربيبة وأم المرأة.