وروى الحارث بن غُزَيّة (١) أن رسول الله ﷺ قال: "مُتعة النساء حرام" (٢).
وقال عمر ﵁: لَنْ أُوتَى برجلٍ منكم نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (٣).
وروي عن ابن الحَنفيّة (٤): أن عليًا ﵁ مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها وعن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر (٥).
قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمُر؛ لأن الرخصة في المتعة كانت في عمرة النبي ﷺ، وهي بعد خيبر، والنهي عن المتعةُ مطلق غير مُؤَقت (٦).