Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Basith · Pengarang: الواحدي

Baca Juz 7, halaman 124

  1. تفسير سورة النساء
  2. ١٢٧

وعند الشافعي: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة (١).

وعنده (٢) يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجها، ثم يتوقف النكاح على اختيارها إذا بلغت (٣).

واحتجوا بقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّه يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن، بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج) (٤) بنت أخيه عثمان بن مظعون (٥) من عبد الله بن عمر، فخطبها المغيرة بن شعبة (٦)، ورغب أمها في المال، فجاءوا إلى رسول الله ﷺ، فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها، فقال رسول الله ﷺ: "إنها صغيرة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" وفرق بينها وبين ابن عمر (٧).

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 7، ص 124 (SanadKitab #13231, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.