والمسروق يجب أن تكون قيمته ربع دينار (١)، والاعتبار بالمضروب.
فإذا أخرجه من حرز مثله، بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع، والشبهة مثل شبهة المملوك في مال السيد، والولد مع الوالد، والوالد مع الولد، وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة، وخوف التلف.
ولذلك رفع عمر ﵁ القطع عام الرمادة (٢).
هذا جملة مذهب الشافعي ﵁ (٣).
وعند أبي حنيفة ﵁ لا يجب القطع فيما دون عشرة دراهم (٤).
وعند مالك ﵁ يقطع في ثلاثة دراهم فصاعد (٥).
ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة (٦)، عن عائشة أن النبي ﷺ: