في الخطبة، وقد قال الأوزاعي (١): (إن الله أمر بالإنصات عن الكلام لا عن قراءة القرآن لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة) (٢).
فإن احتج بعموم اللفظ ولم يقصر الآية على سببها قيل له: حكم الآية ممتثل (٣) عند الشافعي (٤) ﵁؛ لأن السنة أن يسكت الإِمام ويتنفس فيقرأ المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام، كما قال أبو سلمة (٥): (للإمام سكتتان فاغتنم القراءة في أيهما شئت) (٦)، على أن الإنصاف هو ترك