ومذهب الشافعي: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف إلى مصالح المسلمين، والأهم السلاح والكراع (١)، قال الزجاج: ويرى الشافعي في سهم رسول الله ﷺ أن يصرف في مثل ما كان يصرفه فيه، والذي يروى: أنه كان يصرف الخمس في عدة المسلمين (٢) نحو: اتخاذ السلاح الذي تقوى به شوكتهم (٣).
قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، قال مجاهد: هم بنو هاشم (٤)، وقال الشافعي ﵁: هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة (٥) دون سائر قريش، يقسم