بتمام إنما هو عشران ويومان، قال: لما مر من العِشر الثالث يومان جمعته بالعشرين، قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعم، ألا ترى إلى قول أبي حنيفة (١): إذا طلقها تطليقتين وعُشْر تطليقة فإنه يجعلها ثلاثًا (٢)، وإنما من التطليقة الثالثة جزء، فالعشرون هذا قياسه (٣).
قال النحويون: وهذا خطأ فاسد من الكلام، ولم يقل الخليل هذا (٤)، ومتى كان كلام العرب قياسًا على قول أبي حنيفة، ولكن (عشرين)