فهي مكسورة، قال: والولاية على الإيمان واجب (١)، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويقال: وليٌّ بين الولاية، ووال بين الولاية (٢).
قال الفراء: وقد سمعنا الفتح في المعنيين جميعًا (٣)، قال أبو علي: الفتح أجود هاهنا؛ لأن الولاية هاهنا من الدين (٤)، والكسر في السلطان، قال أبو الحسن: وكسر الواو لغة في الأخرى (٥).
قال ابن عباس والمفسرون: ثم نسخ هذا الحكم بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٦).
قال أبو بكر بن الأنباري: كان الله تعالى تعبدهم في أول الهجرة بأن لا يرث المسلمين (٧) المهاجرين إخوانُهم الذين لم يهاجروا، ولا يرثون هم إخوانهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ فصار الثاني هو المعمول به، ورفض الأول.