عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر (١)، فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية، ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية.
وأما قدرها فقال أنس: "قسم رسول الله ﷺ على كل محتلم دينارًا" (٢)، وقسم عمر ﵁ على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهمًا، وعلى الأوساط (٣) أربعة وعشرين، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهما (٤)، قال أصحابنا: "وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي (٥)، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير، والاختيار في الابتداء إليهم، فإذا قبلوا وجب