قال عامة المفسرين: (لما مرض عبد الله بن أبي أرسل (١) إلى رسول الله ﷺ يسأله أن يكفنه في قميصه الذي يلي بدنه ويصلي عليه، فلما مات فعل ذلك رسول الله ﷺ، وشهد دفنه، ودلاه في قبره، فما لبث إلا يسيرًا حتى نزلت هذه الآية، ثم كُلم رسول ﷺ فيما فعل بعبد الله بن أبي، فقال: "وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه" فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله ﷺ (٢).
قال أبو إسحاق: ويروى أنه ﷺ إنما أجاز الصلاة عليه لأن ظاهره كان الإسلام فأعلمه الله ﷿ أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة عليه) (٣)، وقال