وقال عمرو بن دينار: (له الاستثناء متى ما ذكر) (١). هذا كله فيما يعد من نفسه أن يفعله من غير يمين، فإن حلف ثم استثنى بمشيئة الله متصلاً بيمينه فلا حنث عليه، كذلك روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: "مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٢).
وروى ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "مَنْ حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار" (٣).
ولا خلاف في هذا بين الناس، وإنما الخلاف فيه إذا انقطع الاستثناء عن اليمين، روى قتادة عن الحسن في الرجل يحلف فيستثني في يمينه قال: (له ثنياه إذا اتصل كلامه، ولم يكن بين ذلك كلام) (٤).