قناعة وَقَنعًا (١) وقُنعَانًا (٢)، إذا رضي بما قُسم له وترك المسألة والتعرض (٣)
قال ابن السكيت: ومن العرب من أجاز القُنُوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول (٤).
قال أبو زيد: قال بعضهم: القانع: السائل، وقال بعضهم: المتعفف؛ وكلُّ يصلح (٥). فذكر الوجهين.
وكقول أبي زيد ذكر أبو عبيدة (٦) والزَّجَّاج (٧) الوجهين.
وأما المعتر: فقال الأزهري: قال أهل اللغة: المعتر: الذي يُطِيف بك يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال (٨).
وقال ابن الأعرابي: عررت (٩) فلانًا واعتررته وعروته (١٠) واعتريته (١١)، إذا أتيته تطلب معروفه (١٢).