Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Basith · Pengarang: الواحدي

Baca Juz 15, halaman 416

  1. سورة الحج
  2. ٣٦

قناعة وَقَنعًا (١) وقُنعَانًا (٢)، إذا رضي بما قُسم له وترك المسألة والتعرض (٣)

قال ابن السكيت: ومن العرب من أجاز القُنُوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول (٤).

قال أبو زيد: قال بعضهم: القانع: السائل، وقال بعضهم: المتعفف؛ وكلُّ يصلح (٥). فذكر الوجهين.

وكقول أبي زيد ذكر أبو عبيدة (٦) والزَّجَّاج (٧) الوجهين.

وأما المعتر: فقال الأزهري: قال أهل اللغة: المعتر: الذي يُطِيف بك يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال (٨).

وقال ابن الأعرابي: عررت (٩) فلانًا واعتررته وعروته (١٠) واعتريته (١١)، إذا أتيته تطلب معروفه (١٢).

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 15، ص 416 (SanadKitab #13231, hlm. urut 8839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.