وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع (١) وخمار وتصلي فيهما (٢).
وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] (٣) جلابيبهن (٤).
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن (٥).
وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة (٦) التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها (٧).
فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون.