وقال الثُّمالي (١) -في هذه الآية-: إن رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال (٢) رسول الله ﷺ حيث يراه، فيعرف أنَّه (٣) إنّما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء (٤) منهم (٥).
قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده (٦).
قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله ﷺ فأما اليوم فإذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف (٧).