قال ابن عباس: يريد الضرب بالسياط، والقتل بالسيف بغير حق (١).
وقال مقاتل: يقولون: إذا أخذتم قتلتم بغير حق (٢).
وقال ابن مسلم، يقول: إذا ضربتم ضربتم بالسياط، ضرب الجبارين، وإذا عاقبتم قتلتم (٣). قال أبو إسحاق: وإنما أنكر ذلك عليهم لأنه ظلم فأما في الحق فالبطش بالسوط (٤) والسيف جائز (٥).
ومعنى الجبار هاهنا: القَتَّال بغير حق. وهو قول المفسرين (٦).
١٣٢ - قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: أعطاكم ما تعلمون من الخير (٧).
قال مقاتل: ثم أخبر بالذي أعطاهم فقال (٨):
١٣٣ - ١٣٥ - ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾ إلي قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم﴾ قال ابن