Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 183

  1. باب الزكاة
  2. فصل زكاة الحرث

وإذا منعها الخوارج وظُهِرَ عليهم أُخِذُوا بما مضى, لا إن قالوا: أدَّيْنَا، إلا أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب (١) ببلد ممن لا يرى رأيهم.

فصل زكاة الحرث (٢)

وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصاباً ولو بأرض خراج، لا ما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك (٣)؛ من تمر, أو عنب, أو زيتون وإن (٤) بلغ خرصه نصاباً.

وشرط المزكى: أن يكون مقتاتاً متخذاً للعيش غالباً. وفيها: إنما الزكاة في التمر, والعنب, والزيتون, والحب, والقطنية (٥). وقيل: المقتات المدّخر. وقيل: المخبوز من الحب، فَتجبُ في القمحِ والشَّعير والتَّمرِ اتِّفاقاً، والزبيب كالتمر، وفي السُّلْتِ (٦) وَالْعَلَسِ (٧) وَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ (٨) على المشهور، وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتاً كذلك.

وفي القطاني؛ كالفول, والحِمَّص, والعدس, والجُلْبان (٩) , وَالْبَسِلَةُ، وَاللُّوبِيَا, والترمس على المنصوص، وفي الأُرْزِ, وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وليست من القطاني على المشهور.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 183 (SanadKitab #13234, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.