Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 190

  1. باب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر على المشهور، وهل بغروب الشمس ليلة الفطر وهو المشهور، أو طلوع فجر يومه وشهر أيضاً، أو طلوع شمسه وصحح، أو من غروب الشمس إلى الزوال يومه، أو ما بين الغروبين؟ أقوال، وينبني عليها: مَن ولد, أو مات, أو أسلم, أو أعتق (١) , أو ملك رقيقاً أو أخرجه عن ملكه, أو نكح, أو طلق في خلال ذلك. واستحب لمن زال فقره, أو أسلم, أو أعتق يوم الفطر أن يخرجها. وقال أشهب: إذا أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تجب عليه.

واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت، ولو أخرجت قبله بكيومين ففيها الإجزاء خلافاً لابن مسلمة، وشهر عدم الجواز إلا لمفرق، وشهر الجواز مُطْلَقاً، وقيل: وعليه الأكثر. وأثم قادر أخرها عن يوم الفطر، ولا تسقط ولو تعددت السنون.

وتخرج من جل عيش أهل البلد من برٍ, وشعيرٍ, وتمرٍ, وأقطٍ, وزبيبٍ, وسلتٍ, وأرزٍ, ودخنٍ (٢)، وذرةٍ على المشهور، وزاد ابن حبيب: العلسُ. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: من الخمس الأول خاصة، وخالفه ابن الماجشون في الزبيب، وأثبت السُّلت. وقال [٣٩/ب] أشهب: من الست الأول، فلو أقتيت تيناً, أو سويقاً, أو لحماً, أو لبناً, أو قطنية أجزأ على المشهور، وثالثها: إلا من القطنية، وفيها: ولا يجزئه دقيق (٣)، وقيل: إلا أن يزيد ربعه (٤)، وتأولت عليه.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 190 (SanadKitab #13234, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.