Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 231

  1. باب الحج
  2. محرمات الإحرام

لزمه قضاء القضاء أيضاً عند ابْنِ الْقَاسِمِ خلافاً لعبد الملك ومحمد (١)، ولا ينوب قضاء نفل عن فرض , ويجب القضاء في قابلٍ وإن تطوعاً كالعمرة بعد التحلل وإتمام المفسد, وإلا فهو عليه إن أحرم، ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وأحج من أكرهها وإن نكحت غيره، ووقف قدر (٢) ما تحج به وتهدي في فلسه، فإن ماتت قبله أخذ الغرماء حصة (٣) الإحجاج وأنفذ الهدي عنها، ولزمها إن طاوعته، وكذا في عسره على الأصح ورجعت عليه. وقيل: بالأقل. وطوع الأمة كالإكراه على المنصوص، وأحجها ولو باعها، وفي جوازه قولان وبُيِّن، وإلا ردت عليه.

وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (٤)، وهل وجوباً أو استحباباً, أو يجب إن كان عالماً بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (٥). وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (٦) إحرامه ويراعي [٥١/أ] ميقاته إن شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران, أو قران عن إفراد عَلَى المشهور، أو عن تمتع, ولزمه (٧) ثلاث هدياً إن أفسد قارناً وفاته. وقيل: أربع.

وكره حملها لمحمل (٨) , وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرها، كتقليب جارية لبيع أو غيره، ولا بأس بالإفتاء في أمورهن.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 231 (SanadKitab #13234, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.