Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 335

  1. باب النكاح
  2. المحرمات من النكاح

فصل [المحرمات من النكاح]

حرم على التأبيد سبع لقرابة، [أ/٧٩] ومثلهن لرضاع، وأربع لصهارة (١)، وملاعنة، ومنكوحة في عدة واستبراء أو لعارض، ومعتدة، ومستبرأة، وراكنة لغير، وخامسة (٢) ومتزوجة غير مسبية، وحامل، ومبتوتة، ومشركة، ومرتدة، وأمة كافرة أو مُسْلِمَةٍ لواجد طول لا يخشى العنت، وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيده، ومريضة مرض حجر، ومُحْرِمَةٍ، وَمُحَرَّمَةِ جَمْعٍ كأخت وعمة وخالة لزوجة تحته ويتيمة ومنكوحة يوم جمعة حين الزوال.

والقرابة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾؛ وهي: أصوله وإن علوا، أوأتت به من زنا. وفصوله وإن سفلوا ولو مخلوقة من مائه على المشهور، أو منفية بلعان. وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.

وقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وحرم ﵇ بالرضاع ما يحرم من النسب (٣)، وقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نسائكم وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤) وقال: ﴿وَحَلَائِلُ أبنائكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ فتحرم أمهات الزوجة نسباً ورضاعاً، وبناتها وإن لم تكن في حجره أو سفلن لابن أو بنت إن دخل بالأم أو تلذذ بها ولو بعد موتها. وأن ينظر لباطن جسدها على المشهور. وهل الوجه كذلك أو لا أثر لنظره اتفاقاً؟ خلاف. وحلائل الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا. ولو قال الأب نكحتها أو

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 335 (SanadKitab #13234, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.