Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 407

  1. الطلاق
  2. أركان الطلاق

قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.

وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال (١): انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/٩٥] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقاً ودُيِّن.

وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين (٢) لي، أو اعتزلي (٣)، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.

وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي (٤)، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتاباً وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه (٥) حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن (٦) عادتهم الطلاق بها (٧)، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه (٨) حرام إن كنت لي بامرأة أو (٩) إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 407 (SanadKitab #13234, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.