Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 418

  1. الطلاق
  2. أركان الطلاق

ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على نقيضه، - وفلان ممن (١) لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيداً ببلد (٢) لا يعرف.

وإن قال: إن كنت حاملاً أو إن (٣) لم تكوني حمل على البراءة إن لم (٤) تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط (٥)، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر.

وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر (٦) فمات أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائناً وإلا توارثا اتفاقاً (٧).

ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت (٨) ولداً فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت بالأول وحلت (٩) بالثاني.

ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة (١٠) أو غلاماً فطلقتين، فإن وضعتهما وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 418 (SanadKitab #13234, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.