Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 423

  1. الطلاق
  2. أركان الطلاق

ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولى، وفي غيرها ما تقدم.

وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر (١) لا آكل منه، وإن قال: إن دخلت، إن أكلت (٢) فأنت طالق. لم تطلق إلا بهما، وفي ضم شهادة اثنين كل بموضع أو زمن، ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل، ورابعها: القولين فقط، فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهما، وعلى الأصح تضم (٣) شهادة بتة (٤) لأخرى بثلاث، أو حرام كخلية لأخرى ببرية، أو بدخول في رجب لأخرى في شوال (٥) إن علّقه على الدخول أو حلف لا دخل (٦). وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن أمكن، ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد وأخرى على ألف لم تطلق، وقيل: إن أنكر الزوجان، وأما إن وافق الزوج أحدهما فإنه يحلف معه، ويأخذ ما شهد له به، وحلف (٧) على زائد شهد به [أ/٩٩] أحدهما وإلا سجن حتى يحلف، وقيل: يقع بنكوله.

وفي ضم واحدة (٨) ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل واحدة (٩)، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 423 (SanadKitab #13234, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.