Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 476

  1. باب العدة
  2. الاستبراء

فصل

إن طرأ موجب قبل تمام (١) عدة أو استبراء انهدم الأول، واستأنفت كبائن يردها الزوج ثم يطلقها وقد بنى أو بموت (٢) مطلقاً.

وروي: إن مات ولم يبنِ فأقصى الأجلين، ولو طلق قبل البناء بنت، وكمستبرأة من وطء فاسد لم (٣) يطلقها الزوج، وكمعتدة وطئت فاسداً، أو وطئها زوجها الذي تزوجها في العدة أو غيره، وكوطء (٤) اشتباه، وكمرتجع وإن لم يطأ طلق أو مات فإن (٥) فهم ضرر بتطويل بنت مطلقة لم تمس كأن طلقها أخرى ولم يرتجع حاضت بين الطلاقين أم لا.

فإن وقع الوطء الفاسد في عدة وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة [ب/١١٠] من فاسد ثم يموت الزوج، وكمبتاعة معتدة.

وهدم وضع حمل لاحق بنكاح صحيح غيره، ووضعه من فاسد يهدم أثره وأثر الطلاق على الأظهر لا الوفاة، وهل اتفاقاً أو على المعروف؟ خلاف. وعلى عدم الهدم فأقصى الأجلين، وقيل: تأتنف المطلقة بعده (٦) ثلاث حيض، وهل مطلقاً أو إن لم تكن حاضت وإلا كملت ما بقي؟ خلاف.

ولزم كلاًّ الأقصى عند الالتباس كالمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو مطلقة ثم مات وجهلت (٧)، وكأم ولد متزوجة (٨) مات الزوج والسيد وجهل السابق، فإن كان بين موتهما

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 476 (SanadKitab #13234, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.