Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 485

  1. باب العدة
  2. سكنى المطلقة

ولا سكنى لها إن مات قبل بنائه إلا أن يكون (١) أسكنها (٢) معه وضمها إليه على الأصح، وإن صغيرة لا يُجامع مثلها إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ليكفها (٣)، وسكنت في العدة على ما كانت تسكن (٤) في العصمة.

وهل لها كراء المسكن (٥) زمن العدة إن كان المسكن لها وأباحته له في العصمة؟ قولان، وأفتى بكل منهما، فإن أجرت نفسها لرضاع بشرط كونها عند أهل الطفل فمات انفسخت الإجارة وردت لمسكنها كأن نقلها منه لغير مسكنه (٦) واتهم وردت لمسكنها (٧) في كثلاثة أيام مع ثقة أو نساء إن خرجت ضرورة (٨) معه فمات أو طلقها، وغير الضرورة (٩) ترجع (١٠) وإن بعدت على الأصوب كسفره بها لغزو أو لرباط لغير إقامة، وإن وصلت إلا في ستة أشهر فقولان، وإنما ترجع بشرط (١١) إذا كانت تدرك من عدتها شيئا [ب/١١٢] بالمسكن تقديراً، وهل إن كان له مال أو مطلقاً؟ تأويلان، وحيث ردت لزمه كراء ردها فإن كان سفره لإقامة فلها أن تعتد في أقرب المحلين أو أبعدهما أو محل الموت إن أمكن.

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 485 (SanadKitab #13234, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.